قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فإن جاز أن يقطع الثمار ; لأن الزكاة تجب على سبيل المواساة ، فلو ألزمناه تركها لحق المساكين كان ذلك سببا لهلاك ماله ، فيخرج عن المواساة ; ولأن حفظ النخيل أنفع للمساكين في مستقبل الأحوال ، ولا يجوز أن يقطع إلا بحضرة المصدق ; لأن الثمرة مشتركة بينه وبين المساكين ، فلا يجوز قطعها إلا بمحضر من النائب عنهم ولا يقطع إلا ما تدعو الحاجة إليه ، فإن قطع من غير حضور المصدق ، وهو عالم عزره إن رأى ذلك ، ولا يغرمه ما نقص ; لأنه لو حضر لوجب عليه أن يأذن له في قطعه وإن نقصت به الثمرة ) . أصاب النخل عطش بعد بدو الصلاح وخاف أن يهلك