قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فإذا انعقد الحب وجبت ; لأنه قبل أن ينعقد كالخضراوات وبعد الانعقاد صار قوتا يصلح للادخار ، فإن ولا يجب العشر قبل أن ينعقد الحب ، فيه وجهان : ( أحدهما ) : لا يضم ، كما لو حملت النخلة ثمرة فجذها ، ثم حملت حملا آخر ، ( والثاني ) : يضم ويخالف النخل ; لأنه يراد للتأبيد ، فجعل لكل حمل حكم ، والزرع لا يراد للتأبيد ، فكان الحملان كعام واحد ) . زرع الذرة فأدرك وحصد ، ثم سنبل مرة أخرى فهل يضم الثاني إلى الأول ؟