قال
المصنف رحمه الله تعالى ( باب زكاة الذهب والفضة : تجب
nindex.php?page=treesubj&link=2646_24596_22773_24597_2686_2692_2694_2700_2688الزكاة في الذهب والفضة ، لقوله عز وجل {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=34 : والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم } ; ولأن الذهب والفضة معد للنماء فهو كالإبل والبقر السائمة ولا تجب فيما سواهما من الجواهر كالياقوت والفيروزج واللؤلؤ والمرجان ; لأن ذلك معد للاستعمال ، فهو كالإبل والبقر العوامل ولا تجب فيما دون النصاب من الذهب والفضة . ونصاب الذهب عشرون مثقالا ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42360ولا يجب في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء } ونصاب الفضة مائتا درهم والدليل عليه ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9724إذا بلغ مال أحدكم خمس أواق : مائتي درهم ففيه خمسة دراهم } والاعتبار بالمثقال الذي كان
بمكة ، ودراهم الإسلام التي [ كل عشرة بوزن سبعة مثاقيل ] ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم
[ ص: 488 ] قال : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15286الميزان ميزان أهل مكة ، والمكيال مكيال أهل المدينة } ولا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب ; لأنهما جنسان فلم يضم أحدهما إلى الآخر كالإبل والبقر وزكاتهما ربع العشر نصف مثقال عن عشرين مثقالا من الذهب ، وخمسة دراهم عن مائتي درهم . والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في كتاب الصدقات " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25048في الرقة ربع العشر } وروى
عاصم بن جمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه قال : " ليس في أقل من عشرين دينارا شيء ، وفي عشرين نصف دينار " ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه ; لأنه يتجزأ من غير ضرر ، فوجب فيما زاد بحسابه . ويجب في الجيد الجيد وفي الرديء الرديء ، فإن كانت أنواعا قليلة وجب في كل نوع بقسطه وإن كثرت الأنواع أخرج من الوسط كما قلنا في الثمار وإن كان له ذهب مغشوش أو فضة مغشوشة - فإن كان الذهب والفضة فيه قدر الزكاة وجبت الزكاة ، وإن لم تبلغ لم تجب ، وإن لم يعرف قدر ما فيه من الذهب والفضة ، فهو بالخيار ، إن شاء شبك ليعرف الواجب فيخرجه ، وإن شاء أخرج واستظهر ليسقط الفرض بيقين ) .
قَالَ
الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( بَابَ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ : تَجِبُ
nindex.php?page=treesubj&link=2646_24596_22773_24597_2686_2692_2694_2700_2688الزَّكَاةُ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=34 : وَاَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ } ; وَلِأَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مُعَدٌّ لِلنَّمَاءِ فَهُوَ كَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ السَّائِمَةِ وَلَا تَجِبُ فِيمَا سِوَاهُمَا مِنْ الْجَوَاهِرِ كَالْيَاقُوتِ وَالْفَيْرُوزَجِ وَاللُّؤْلُؤِ وَالْمَرْجَانِ ; لِأَنَّ ذَلِكَ مُعَدٌّ لِلِاسْتِعْمَالِ ، فَهُوَ كَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ الْعَوَامِلِ وَلَا تَجِبُ فِيمَا دُونَ النِّصَابِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ . وَنِصَابُ الذَّهَبِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا ; لِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42360وَلَا يَجِبُ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنْ الذَّهَبِ شَيْءٌ } وَنِصَابُ الْفِضَّةِ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ مَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9724إذَا بَلَغَ مَالُ أَحَدِكُمْ خَمْسَ أَوَاقٍ : مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ } وَالِاعْتِبَارُ بِالْمِثْقَالِ الَّذِي كَانَ
بِمَكَّةَ ، وَدَرَاهِمُ الْإِسْلَامِ الَّتِي [ كُلُّ عَشْرَةٍ بِوَزْنِ سَبْعَةِ مَثَاقِيلَ ] ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
[ ص: 488 ] قَالَ : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15286الْمِيزَانُ مِيزَانُ أَهْلِ مَكَّةَ ، وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ } وَلَا يُضَمُّ أَحَدُهُمَا إلَى الْآخَرِ فِي إكْمَالِ النِّصَابِ ; لِأَنَّهُمَا جِنْسَانِ فَلَمْ يُضَمَّ أَحَدُهُمَا إلَى الْآخَرِ كَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَزَكَاتُهُمَا رُبْعُ الْعُشْرِ نِصْفُ مِثْقَالٍ عَنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنْ الذَّهَبِ ، وَخَمْسَةُ دَرَاهِمَ عَنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ . وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كِتَابِ الصَّدَقَاتِ " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25048فِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ } وَرَوَى
عَاصِمُ بْنُ جَمْرَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : " لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا شَيْءٌ ، وَفِي عِشْرِينَ نِصْفُ دِينَارٍ " وَيَجِبُ فِيمَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ بِحِسَابِهِ ; لِأَنَّهُ يَتَجَزَّأُ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ ، فَوَجَبَ فِيمَا زَادَ بِحِسَابِهِ . وَيَجِبُ فِي الْجَيِّدِ الْجَيِّدُ وَفِي الرَّدِيءِ الرَّدِيءُ ، فَإِنْ كَانَتْ أَنْوَاعًا قَلِيلَةً وَجَبَ فِي كُلِّ نَوْعٍ بِقِسْطِهِ وَإِنْ كَثُرَتْ الْأَنْوَاعُ أَخْرَجَ مِنْ الْوَسَطِ كَمَا قُلْنَا فِي الثِّمَارِ وَإِنْ كَانَ لَهُ ذَهَبٌ مَغْشُوشٌ أَوْ فِضَّةٌ مَغْشُوشَةٌ - فَإِنْ كَانَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فِيهِ قَدْرُ الزَّكَاةِ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ ، وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ لَمْ تَجِبْ ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ قَدْرَ مَا فِيهِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، إنْ شَاءَ شَبَّكَ لِيَعْرِفَ الْوَاجِبَ فَيُخْرِجُهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَخْرَجَ وَاسْتَظْهَرَ لِيَسْقُطَ الْفَرْضُ بِيَقِينٍ ) .