قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن وجد النصاب في دفعات نظرت ، فإن لم ينقطع العمل ولا النيل - ضم بعضه إلى بعض في إتمام النصاب ، وإن قطع العمل لعذر [ ص: 40 ] كالاستراحة ] أو إصلاح الأداة ، ضم ما يجده بعد زوال العذر إلى ما وجده قبله ، وإن ترك العمل فيه لغير عذر لم يضم ما وجده بعد الترك إلى ما وجده قبله ، وإن اتصل العمل وانقطع النيل ثم عاد ففيه قولان . قال في القديم : لا يضم الثاني إلى الأول ; لأنه إذا لم يضم ما وجده بعد قطع العمل إلى ما وجده قبله ، فلئلا يضم ما وجده بعد قطع النيل [ بغير اختياره ] وهو المقصود أولى . وقال في الجديد : يضم ; لأن انقطاع النيل بغير اختياره ، وانقطاع العمل باختياره ) .