قال المصنف  رحمه الله تعالى : ( ولا تجب حتى تفضل الفطرة عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته    ; لأن النفقة أهم فوجبت البداية بها ; ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : { ابدأ بنفسك ثم بمن تعول   } فإن وجد ما يؤدى عن بعضهم ، ففيه أربعة أوجه . 
( أحدها ) : يبدأ بمن يبدأ بنفقته ، فإن فضل صاع أخرجه عن نفسه ،  [ ص: 78 ] فإن فضل صاع آخر أخرجه عن زوجته ، فإن فضل صاع آخر أخرجه عن ولده الصغير ، فإن فضل صاع آخر أخرجه عن أبيه . فإن فضل صاع آخر أخرجه عن أمه ، فإن فضل صاع آخر أخرجه عن ولده الكبير ; لأنا قلنا : الفطرة تابعة للنفقة وترتيبهم في النفقة كما ذكرنا ، فكذلك في الفطرة . 
( والثاني ) : تقدم فطرة الزوجة على فطرة نفسه ; لأنها تجب بحكم المعاوضة ( والثالث ) : يبدأ بنفسه ثم بمن شاء ( والرابع ) : أنه بالخيار في حقه وحق غيره ; لأن كل واحد منهم لو انفرد لزمه فطرته فإذا اجتمعوا تساووا ) . 
     	
		
				
						
						
