قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن فالمنصوص : أنه لا تجب الفطرة عليها . وقال فيمن زوج أمته من معسر : إن على المولى فطرتها . فمن أصحابنا من نقل جواب كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى وخرجهما على قولين ( أحدهما ) : لا تجب ; لأنها زكاة تجب عليه مع القدرة فسقطت بالإعسار كفطرة نفسه ( والثاني ) : تجب ; لأنه إذا كان معسرا جعل كالمعدوم . ولو عدم الزوج وجبت فطرة الحرة على نفسها وفطرة الأمة على سيدها . وكذلك ههنا ومن أصحابنا من قال : إن قلنا : يتحمل وجبت على الحرة وعلى مولى الأمة ; لأن الوجوب عليهما ، والزوج متحمل ، فإذا عجز عن التحمل بقي الوجوب في محله ، وإن قلنا : تجب عليه ابتداء لم تجب على الحرة ، ولا على مولى الأمة ; لأنه لا حق عليهما . كان له زوجة موسرة وهو معسر
وقال : تجب على مولى الأمة ولا تجب على الحرة ; لأن فطرتها على المولى ; لأن المولى لا يجب عليه التبوئة التامة ، فإذا سلم كان متبرعا فلا يسقط بذلك ما وجب عليه من الزكاة ، [ ص: 84 ] والحرة غير متبرعة بالتسليم ; لأنه يجب عليها تسليم نفسها ، فإذا لم يقدر على فطرتها سقطت عنها الفطرة ) . أبو إسحاق