الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ولا يجوز دفعها إلى غني من سهم الفقراء ; لقوله صلى الله عليه وسلم : { لا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب } ولا يجوز دفعها إلى من يقدر على كفايته بالكسب للخبر ، ولأن غناه بالكسب كغناه بالمال ) .

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) هذا الحديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح ، وسبق بيانه في فصل سهم الفقراء . قال أصحابنا : لا يجوز صرف الزكاة إلى غني من سهم الفقراء والمساكين ولا إلى قادر على كسب يليق به يحصل له منه كفايته وكفاية عياله ، وسبق بيان هذا في فصل سهم الفقراء . وأما الصرف إليه من غير سهم الفقراء والمساكين مع الغنى فيجوز إلى العامل والغازي والغارم لذات البين والمؤلف ، [ ص: 222 ] ولا يجوز إعطاء المكاتب مع الغنى ولا ابن السبيل إن كان غنيا هنا ، ولا يضر غناه في موضع آخر كما سبق ، ولا يعطى الغارم لمصلحة نفسه مع الغنى على أصح القولين كما سبق وأما القدرة على الكسب فتمنع إعطاء الفقير والمسكين كما سبق ، وأما باقي الأصناف فيعطون مع القدرة على الكسب بلا خلاف ; لأنهم مضطرون في الحال إلى ما يأخذون بخلاف الفقراء والمساكين ، وفي الغارم لمصلحة نفسه والمكاتب وجه شاذ ضعيف أنهما لا يعطيان إذا قدرا على الكسب ، وقد سبق بيانه في فصليهما ، والله أعلم .




                                      الخدمات العلمية