[ ص: 253 ] قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ويتحتم وجوب ذلك على كل مسلم بالغ عاقل طاهر قادر مقيم ، فأما الكافر فإنه إن كان أصليا لم يخاطب [ به ] في حال كفره ; لأنه لا يصح منه ، فإن أسلم لم يجب عليه القضاء ; لقوله تعالى { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } ولأن في إيجاب تنفيرا عن الإسلام ، وإن كان مرتدا لم يخاطب به في حال الردة ; لأنه لا يصح منه ، فإن أسلم وجب عليه قضاء ما تركه في حال الكفر ; لأنه التزم ذلك بالإسلام فلم يسقط عنه بالردة كحقوق الآدميين ) . قضاء ما فات في حال الكفر