قال المصنف    - رحمه الله تعالى - ( وإن نوى أن يصلي به صلاة وأن لا يصلي غيرها  ففيه ثلاثة أوجه : ( أحدها ) : لا يصح لأنه لم ينو كما أمر . 
( والثاني ) : يصح لأن نيته للصلاة تضمنت رفع الحدث ، ونيته أن لا يصلي غيرها لغو . 
( والثالث ) : أنه يصح لما نوى اعتبارا بنيته ) 
     	
		
				
						
						
