قال المصنف رحمه الله تعالى ( ومن ، ففيه قولان : ( أحدهما ) لا تجب ; لقوله صلى الله عليه وسلم : " خذه واستغفر الله تعالى أطعم أهلك " أو ; لأنه حق مال يجب لله تعالى على وجه البدل ، فلم يجب مع العجز كزكاة الفطر . وطئ وطئا يوجب الكفارة ولم يقدر على الكفارة
( والثاني ) أنها تثبت في الذمة فإذا قدر لزمه قضاؤها وهو الصحيح ; لأنه حق لله تعالى يجب بسبب من جهته فلم يسقط بالعجز كجزاء الصيد ) .