الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويجوز أن يحتجم ; لما روى ابن عباس رضي الله عنهما { أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم } قال في الأم : ولو ترك لكان أحب إلي ; لما روى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا : إنما { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والوصال في الصوم إبقاء على الصحابة } ) .

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) حديث ابن عباس رواه البخاري في صحيحه وحديث ابن أبي ليلى رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم ، لكن في رواية أبي داود والبيهقي وغيرهما عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال . . . إلى آخره . وهذا مخالف للفظ رواية المهذب وقوله ( إبقاء ) بالباء الموحدة وبالقاف وبالمد ، أي رفقا بهم .

                                      ( أما حكم المسألة ) فقال الشافعي والأصحاب : تجوز الحجامة للصائم ولا تفطره ولكن الأولى تركها . هذا هو المنصوص وبه قطع الجمهور ، وقال جماعة من أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث : يفطر بالحجامة . ممن قاله منهم أبو بكر بن المنذر وأبو بكر بن خزيمة وأبو الوليد النيسابوري والحاكم وأبو عبد الله للحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى ، قال أصحابنا : والفصد كالحجامة . فرع في مذاهب العلماء في حجامة الصائم قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يفطر بها لا الحاجم ولا المحجوم ، وبه قال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وأم سلمة وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والشعبي [ ص: 390 ] والنخعي ومالك والثوري وأبو حنيفة وداود وغيرهم .

                                      قال صاحب الحاوي : وبه قال أكثر الصحابة وأكثر الفقهاء . وقال جماعة من العلماء : الحجامة تفطر ، وهو قول علي بن أبي طالب وأبي هريرة وعائشة والحسن البصري وابن سيرين وعطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة قال الخطابي : قال أحمد وإسحاق : يفطر الحاجم والمحجوم وعليهما القضاء دون الكفارة . وقال عطاء : يلزم المحتجم في رمضان القضاء والكفارة . واحتج لهؤلاء بحديث ثوبان قال : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { أفطر الحاجم والمحجوم } رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة ، وإسناد أبي داود على شرط مسلم . وعن شداد بن أوس { أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت به من رمضان فقال : أفطر الحاجم والمحجوم } رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة . وعن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أفطر الحاجم والمحجوم } رواه الترمذي وقال حديث حسن . وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله رواه الحاكم في المستدرك وقال : هو صحيح ثم روى عن علي بن المديني أنه قال : هو صحيح . وروى الحاكم أبو عبد الله في المستدرك عن أحمد بن حنبل قال : أصح ما روي في هذا الباب حديث ثوبان .

                                      وعن علي بن المديني قال : لا أعلم فيها أصح من حديث رافع بن خديج . قال الحاكم : فقد حكم أحمد لأحد الحديثين بالصحة ، وعلى الآخر بالصحة . وحكم إسحاق بن راهويه لحديث شداد بن أوس بالصحة ثم روى الحاكم بإسناده عن إسحاق أنه قال في حديث شداد : هذا إسناد صحيح تقوم به الحجة . قال إسحاق : وقد صح هذا الحديث بأسانيد وبه نقول . قال الحاكم : رضي الله عن إسحاق فقد حكم بالصحة لحديث صحته ظاهرة [ ص: 391 ] وقال به . قال الحاكم : وفي الباب عن جماعة من الصحابة بأسانيد مستقيمة مما يطول شرحه . ثم روى بإسناده عن الإمام الحافظ عثمان بن سعيد الدارمي قال : صح عندي حديث " { أفطر الحاجم والمحجوم } " من رواية شداد بن أوس وثوبان ، قال عثمان ، وبه أقول ، قال : وسمعت أحمد بن حنبل يقول به ، ويقول : صح عنده حديث ثوبان وشداد . وروى البيهقي حديث " { أفطر الحاجم والمحجوم } " أيضا من رواية أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن رواية عطاء عن ابن عباس مرفوعا ، وعن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال هذا المرسل هو المحفوظ من رواية عطاء ، وذكر ابن عباس فيه وهم ، وعن عائشة مرفوعا بإسناد ضعيف .

                                      وذكر البيهقي عن أبي زرعة الحافظ قال : حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعا في هذا حديث حسن . وفي الموطإ عن نافع قال : " إن ابن عمر احتجم وهو صائم ثم تركه فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر " . واحتج أصحابنا بحديث ابن عباس { أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم } رواه البخاري في صحيحه .

                                      وعن ثابت البناني قال : " { سئل أنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم ؟ قال : لا ، إلا من أجل الضعف } رواه البخاري . وفي رواية عنده : { على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم } وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : " حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ، ولم ينه عنهما إلا إبقاء على أصحابه } رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم كما سبق .

                                      واحتج به أبو داود والبيهقي وغيرهما في أن الحجامة لا تفطر وعن أبي سعيد الخدري قال : { رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة } رواه الدارقطني وقال : إسناده كلهم ثقات ، ورواه من طريق آخر وقال : كلهم ثقات وعن أنس قال : { أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 392 ] فقال : أفطر هذان ، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم ، وكان أنس يحتجم وهو صائم } رواه الدارقطني وقال : رواته كلهم ثقات ، قال : ولا أعلم له علة . وعن عائشة { أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم } قال البيهقي : وروينا في الرخصة في ذلك عن سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عباس وابن عمر والحسين بن علي وزيد بن أرقم وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم ، واستدل الأصحاب أيضا بأحاديث أخر في بعضها ضعف ، والمعتمد ما ذكرناه واستدلوا بالقياس على الفصد والرعاف ، وأما حديث " أفطر الحاجم والمحجوم " فأجاب أصحابنا عنه بأجوبة : ( أحدها ) جواب الشافعي ذكره في الأم وفيه اختلاف وتابعه عليه الخطابي والبيهقي وسائر أصحابنا ، وهو أنه منسوخ بحديث ابن عباس وغيره مما ذكرنا ، ودليل النسخ أن الشافعي والبيهقي روياه بإسنادهما الصحيح عن شداد بن أوس قال : { كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح فرأى رجلا يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان فقال وهو آخذ بيدي : أفطر الحاجم والمحجوم } وقد ثبت في صحيح البخاري في حديث ابن عباس { أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ، وهو محرم صائم } .

                                      قال الشافعي : وابن عباس إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم محرما في حجة الوداع سنة عشر من الهجرة ولم يصحبه محرما قبل ذلك ، وكان الفتح سنة ثمان بلا شك ، فحديث ابن عباس بعد حديث شداد بسنتين وزيادة ، قال : فحديث ابن عباس ناسخ ، قال البيهقي : ويدل على النسخ أيضا قوله في حديث أنس السابق في قصة جعفر : { ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة } وهو حديث صحيح كما سبق ، قال : وحديث أبي سعيد الخدري السابق أيضا فيه لفظ الترخيص ، وغالبا ما يستعمل الترخيص بعد النهي .

                                      ( الجواب الثاني ) أجاب به الشافعي أيضا أن حديث ابن عباس أصح ، ويعضده أيضا القياس فوجب تقديمه .

                                      ( الجواب الثالث ) جواب الشافعي أيضا والخطابي وأصحابنا أن المراد بأفطر الحاجم والمحجوم أنهما كانا يغتابان في صومهما . [ ص: 393 ] وروى البيهقي ذلك في بعض طرق حديث ثوبان ، قال الشافعي : وعلى هذا التأويل يكون المراد بإفطارهما أنه ذهب أجرهما ، كما قال بعض الصحابة لمن تكلم في حال الخطبة : لا جمعة لك ، أي ليس لك أجرها وإلا فهي صحيحة مجزئة عنه .

                                      ( والجواب الرابع ) ذكره الخطابي أن معناه تعرضا للفطر .

                                      ( أما ) المحجوم فلضعفه بخروج الدم فربما لحقته مشقة فعجز عن الصوم ، فأفطر بسببها ( وأما ) الحاجم فقد يصل جوفه شيء من الدم وغيره إذا ضم شفتيه على قصب الملازم كما يقال للمتعرض للهلاك : هلك فلان ، وإن كان باقيا سليما ، وكقوله صلى الله عليه وسلم : { من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين } أي تعرض للذبح بغير سكين .

                                      ( الخامس ) ذكره الخطابي أيضا أنه مر بهما قريب المغرب فقال : أفطر ، أي حان فطرهما ، كما يقال : أمسى الرجل ، إذا دخل في وقت المساء أو قاربه .

                                      ( السادس ) أنه تغليظ ودعاء عليهما لارتكابهما ما يعرضهما لفساد صومهما .

                                      ( واعلم ) أن أبا بكر بن خزيمة اعترض على الاستدلال بحديث ابن عباس فروى عنه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك أنه قال : ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " { أفطر الحاجم والمحجوم } " فقال بعض من خالفنا في هذه المسألة وقال : لا يفطر ; لحديث ابن عباس { أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم } " ولا حجة له في هذا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما احتجم وهو محرم صائم في السفر ; لأنه لم يكن قط محرما مقيما ببلده ، والمسافر إذا نوى الصوم له الفطر بالأكل والشرب والحجامة وغيرها ، فلا يلزم من حجامته أنها لا تفطر فاحتجم وصار مفطرا ، وذلك جائز . هذا كلام ابن خزيمة وحكاه الخطابي في معالم السنن ثم قال : وهذا تأويل باطل ; لأنه قال : " احتجم وهو صائم فأثبت له الصيام مع الحجامة ، ولو بطل صومه بها لقال : أفطر بالحجامة ، كما يقال : [ ص: 394 ] أفطر الصائم بأكل الخبز ، ولا يقال : أكله وهو صائم " قلت : ولأن السابق إلى الفهم من قول ابن عباس " احتجم وهو صائم " الإخبار بأن الحجامة لا تبطل الصوم ، ويؤيده باقي الأحاديث المذكورة . والله أعلم .




                                      الخدمات العلمية