قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ومن حركت القبلة شهوته  كره له أن يقبل وهو صائم ، والكراهة كراهة تحريم ، وإن [ تكن ] لم تحرك [ القبلة ] شهوته قال  الشافعي    : فلا بأس بها وتركها أولى والأصل في ذلك ما روت  عائشة  رضي الله عنها قالت : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه   } وعن  ابن عباس  أنه أرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب ولأنه في حق أحدهما لا يأمن أن ينزل فيفسد الصوم وفي الآخر يأمن ففرق بينهما ) . 
     	
		
				
						
						
