قال المصنف رحمه الله تعالى ( كره له أن يقبل وهو صائم ، والكراهة كراهة تحريم ، وإن [ تكن ] لم تحرك [ القبلة ] شهوته قال ومن حركت القبلة شهوته : فلا بأس بها وتركها أولى والأصل في ذلك ما روت الشافعي رضي الله عنها قالت : { عائشة } وعن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه أنه أرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب ولأنه في حق أحدهما لا يأمن أن ينزل فيفسد الصوم وفي الآخر يأمن ففرق بينهما ) . ابن عباس