قال المصنف رحمه الله تعالى ( ; لقوله تعالى : { ولا يصح الاعتكاف من الرجل إلا في المسجد ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } فدل على أنه لا يجوز إلا في المسجد ، ولا يصح من المرأة إلا في المسجد ، لأن من صح اعتكافه في المسجد لم يصح اعتكافه في غيره كالرجل ، والأفضل أن يعتكف في المسجد الجامع ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد الجامع ولأن الجماعة في صلواته أكثر ، ولأنه يخرج من الخلاف ، فإن الزهري قال : لا يجوز في غيره . وإن نذر أن يعتكف في مسجد غير المساجد الثلاثة ، وهي المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى جاز أن يعتكف في غيره ; لأنه لا مزية لبعضها على بعض فلم تتعين . وإن نذر أن يعتكف في المسجد الحرام ، لزمه أن يعتكف فيه ; لما روي أن رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : { عمر المسجد الحرام . قال : أوف بنذرك } ولأنه أفضل من سائر المساجد فلا يجوز أن يسقط فرضه بما دونه ، وإن نذر أن يعتكف في إني نذرت أن أعتكف ليلة في مسجد المدينة أو المسجد الأقصى ففيه قولان : ( أحدهما ) يلزمه أن يعتكف فيه ; لأنه مسجد ورد الشرع بشد الرحال إليه فتعين بالنذر كالمسجد الحرام .
( والثاني ) لا يتعين ; لأنه مسجد لا يجب قصده بالشرع ، فلم يتعين بالنذر كسائر المساجد ) .