قال المصنف رحمه الله تعالى ( . { والأفضل أن يعتكف بصوم } فإن اعتكف بغير صوم جاز لحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في شهر رمضان رضي الله عنه " { عمر } ولو كان الصوم شرطا ، لم يصح بالليل وحده . وإن نذر أن يعتكف يوما بصوم فاعتكف بغير صوم ففيه وجهان قال إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك : يجزئه الاعتكاف عن النذر ، وعليه أن يصوم يوما ; لأنهما عبادتان تنفرد كل واحدة منهما عن الأخرى فلم يلزم الجمع بينهما بالنذر كالصوم والصلاة ، وقال عامة أصحابنا : لا يجزئه ، وهو المنصوص في الأم ; لأن الصوم صفة مقصودة في الاعتكاف فلزم بالنذر كالتتابع ، ويخالف الصوم والصلاة ، لأن أحدهما ليس صفة مقصودة في الآخر ) . أبو علي الطبري