قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويجوز الاعتكاف في جميع الأوقات ، لحديث والأفضل أن يعتكف في العشر الأخيرة من شهر رمضان أبي بن كعب رضي الله عنهما ، ويجوز أن يعتكف ما شاء من ساعة ويوم وشهر ، كما يجوز أن يتصدق بما شاء من قليل أو كثير ، وإن نذر اعتكافا مطلقا أجزأه ما يقع عليه الاسم . قال وعائشة رحمه الله تعالى : وأحب أن يعتكف يوما ، وإنما استحب ذلك ليخرج من الخلاف ، فإن الشافعي لا يجيز أقل من يوم ) . أبا حنيفة