قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وإن نذر اعتكاف يومين  لزمه اعتكافهما ، وفي الليلة التي بينهما ثلاثة أوجه ( أحدها ) يلزمه اعتكافها ، لأنه ليل يتخلل نهار الاعتكاف فلزمه اعتكافها كالليالي العشر . 
( والثاني ) إن شرط التتابع لزمه  [ ص: 521 ] اعتكافها ; لأنه لا ينفك منها اليومان ، وإن لم يشترط التتابع لم يلزمه اعتكافها ; لأنه قد ينفك منها اليومان فلا يلزمه اعتكافها ( والثالث ) لا يلزمه اعتكافها ، شرط فيه التتابع أم أطلق ، وهو الأظهر ; لأنه زمان لا يتناوله نذره فلا يلزمه اعتكافه كليلة ما قبله وما بعده . وإن نذر اعتكاف ليلتين لزمه اعتكافهما . وفي اليوم الذي بينهما الأوجه الثلاثة . وإن نذر اعتكاف ثلاثين يوما لزمه اعتكاف ثلاثين يوما . وفي لياليها الأوجه الثلاثة ) . 
     	
		
				
						
						
