قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ويجوز أن يخرج لحاجة الإنسان  ولا يبطل اعتكافه ; لحديث  عائشة  رضي الله عنها ولأن ذلك خروج لما لا بد منه فلم يمنع منه ، وإن كان للمسجد سقاية ، لم يلزمه قضاء الحاجة فيها ; لأن ذلك نقصان مروءة وعليه في ذلك مشقة فلم يلزمه ، وإن كان بقربة بيت صديق له ، لم  [ ص: 527 ] يلزمه قضاء الحاجة فيه ; لأنه ربما احتشم وشق عليه فلم يكلف ذلك ، وإن كان له بيتان قريب وبعيد ففيه وجهان ( أظهرهما ) أنه لا يجوز أن يمضي إلى البعيد ، فإن خرج إليه بطل اعتكافه ; لأنه لا حاجة به إليه فأشبه إذا خرج لغير حاجة . وقال  أبو علي بن أبي هريرة    : يجوز أن يمضي إلى الأبعد ولا يبطل اعتكافه ; لأنه خروج لحاجة الإنسان فأشبه إذا لم يكن له غيره ) . 
     	
		
				
						
						
