قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن ، فإن أمكنه أن يتم الاعتكاف ثم يخرج لم يجز أن يخرج ، فإن خرج بطل اعتكافه ; لأنه غير محتاج إلى الخروج ، وإن خاف فوت الحج للحج ; لأن الحج يجب بالشرع فلا يتركه بالاعتكاف ، فإذا خرج بطل اعتكافه ; لأن الخروج [ حصل ] باختياره ; لأنه كان يسعه أن يؤخره ) . أحرم المعتكف بالحج