قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ولا يجب في العمر أكثر من حجة وعمرة بالشرع  ، لما روى  ابن عباس  رضي الله عنهما { أن الأقرع بن حابس  سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال : آلحج كل عام ؟ قال : لا ، بل حجة   } وروى سراقة بن مالك  قال : { قلت : يا رسول الله أعمرتنا هذه لعامنا أم للأبد ؟ ، قال : للأبد ، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة   } ) 
     	
		 [ ص: 14 ] 
				
						
						
