قال المصنف  رحمه الله تعالى : ( وإن لم يجد الزاد والراحلة وهو قادر على المشي وله صنعة يكتسب بها كفايته لنفقته  ، استحب له أن يحج ; لأنه يقدر على إسقاط الفرض بمشقة لا يكره تحملها ، فاستحب له إسقاط الفرض ، كالمسافر إذا قدر على الصوم في السفر ، وإن لم يكن له صنعة ويحتاج إلى تكفف الناس كره له أن يحج بمسألة ; لأن المسألة مكروهة ، ولأن في المسألة تحمل مشقة شديدة فكره ) 
     	
		 
				
						
						
