قال المصنف رحمه الله تعالى ( لم يلزمه ، لحديث وإن كان الطريق غير آمن أبي أمامة ; لأنه في إيجاب الحج مع الخوف تغرير بالنفس والمال ، إلا أنه محتاج إلى خفارة لم يلزمه ; لأن ما يؤخذ من الخفارة بمنزلة ما زاد على ثمن المثل وأجرة المثل في الزاد والراحلة فلا يلزمه ، ولأنه رشوة على واجب فلم يلزمه ) وإن كان الطريق آمنا