[ ص: 196 ] باب المواقيت قال المصنف رحمه الله تعالى ( المدينة ميقات أهل ذو الحليفة ، وميقات أهل الشام الجحفة ، وميقات أهل نجد قرن ، وميقات أهل اليمن يلملم ، لما روى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { عبد الله بن عمر المدينة من ذي الحليفة ، وأهل الشام من الجحفة ، وأهل نجد من قرن } قال : يهل أهل رضي الله عنهما : { ابن عمر اليمن من يلملم وأهل الشام من الجحفة } ( وأما ) أهل وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يهل أهل العراق فميقاتهم ذات عرق ، وهل هو منصوص عليه ؟ أو مجتهد فيه ؟ قال رحمه الله في الأم : هو غير منصوص عليه ووجهه ما روي عن الشافعي قال { ابن عمر رضي الله عنه قالوا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل عمر نجد قرن ، وإنا إذا أردنا أن نأتي قرن شق علينا ، قال : فانظروا حذوها من طريقكم قال : فحد لهم ذات عرق } ومن أصحابنا من قال : هو منصوص عليه ومذهبه ما ثبتت به السنة ، والدليل عليه ما روى : لما فتح المصران أتوا قال { جابر بن عبد الله ذات عرق } وروت : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يهل أهل المشرق من رضي الله عنها { عائشة العراق ذات عرق } قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل رحمه الله : ولو أهل أهل المشرق من الشافعي العقيق كان أحب إلي ; لأنه روي عن قال : { ابن عباس العقيق } ولأنه أبعد من وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق ذات عرق فكان أفضل ) . .