قال المصنف    - رحمه الله تعالى - ( ولا تغسل العين  ، ومن أصحابنا من قال : يستحب غسلها ، لأن  ابن عمر  رضي الله عنهما كان يغسل عينه حتى عمي ، والأول أصح لأنه لم ينقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا ولا فعلا ، فدل على أنه ليس بمسنون ، ولأن غسلها يؤدي إلى الضرر ) . 
     	
		
				
						
						
