قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ويحرم عليه الوطء في الفرج  لقوله تعالى : { فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج    } قال  ابن عباس    : الرفث الجماع وتجب به الكفارة لما روي عن  علي بن أبي طالب   وابن عباس   وابن عمر   وعبد الله بن عمرو بن العاص  رضي الله عنهم أنهم أوجبوا فيه الكفارة ; ولأنه إذا وجبت الكفارة في الحلق فلأن تجب في الجماع أولى ) . 
     	
		
				
						
						
