قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويحرم عليه لقوله تعالى : { الوطء في الفرج فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } قال : الرفث الجماع وتجب به الكفارة لما روي عن ابن عباس علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أنهم أوجبوا فيه الكفارة ; ولأنه إذا وجبت الكفارة في الحلق فلأن تجب في الجماع أولى ) . وعبد الله بن عمرو بن العاص