قال المصنف    - رحمه الله تعالى ( ويحرم عليه المباشرة فيما دون الفرج    ; لأنه إذا حرم عليه النكاح فلأن تحرم المباشرة وهي أدعى إلى الوطء أولى وتجب به الكفارة لما  [ ص: 306 ] روي عن  علي  رضي الله عنه أنه قال : " من قبل امرأة وهو محرم فليهرق دما " ولأنه فعل محرم في الإحرام فوجبت به الكفارة كالجماع ) . 
     	
		
				
						
						
