قال المصنف - رحمه الله تعالى ( ويحرم عليه ; لأنه إذا حرم عليه النكاح فلأن تحرم المباشرة وهي أدعى إلى الوطء أولى وتجب به الكفارة لما [ ص: 306 ] روي عن المباشرة فيما دون الفرج رضي الله عنه أنه قال : " من قبل امرأة وهو محرم فليهرق دما " ولأنه فعل محرم في الإحرام فوجبت به الكفارة كالجماع ) . علي