قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( ويحرم المدينة وقطع شجرها ، لما روى صيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبو هريرة إبراهيم حرم مكة ، وإني حرمت المدينة مثل ما حرم إبراهيم مكة ، لا ينفر صيدها ، ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد } " فإن قتل فيها صيدا ففيه قولان : قال في القديم : يسلب القاتل لما روي " أن إن رضي الله عنه أخذ سلب رجل قتل صيدا في سعد بن أبي وقاص المدينة وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { المدينة فاسلبوه } " وقال في الجديد : لا يسلب لأنه موضع يجوز دخوله من غير إحرام فلا يضمن صيده كوج فإن قلنا : يسلب دفع سلبه إلى مساكين المدينة كما يدفع جزاء صيد من وجدتموه يقتل صيدا في حرم مكة إلى مساكين مكة ، وقال شيخنا - رحمه الله - : يكون سلبه لمن أخذه لأن أبو الطيب أخذ سلب القاتل ، وقال : طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم . سعد بن أبي وقاص
( فصل ) ويحرم صيد وج وهو واد بالطائف لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم { وج } فإن قتل فيه صيدا لم يضمنه بالجزاء لأن الجزاء وجب بالشرع والشرع لم يرد إلا في الإحرام نهى عن قتل صيد والحرم ، ووج لا يبلغ الحرم من الحرمة فلم يلحق به في الجزاء ) .