قال المصنف رحمه الله تعالى ( ثم يفيض إلى مكة ويطوف ويسمى طواف الزيارة ، لما روى طواف الإفاضة رضي الله عنه { جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة ثم ركب وأفاض إلى البيت } وهذا الطواف ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به ، والأصل فيه قوله عز وجل { وليطوفوا بالبيت العتيق } وروت { عائشة صفية رضي الله عنهما حاضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي ؟ قلت : يا رسول الله إنها قد أفاضت ، قال : فلا إذا } فدل على أنه لا بد من فعله ، وأول وقته إذا انتصفت ليلة النحر ، لما روت أن رضي الله عنها { عائشة رضي الله عنها يوم النحر فرمت قبل الفجر ثم أفاضت أم سلمة } والمستحب أن يطوف يوم النحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم " طاف يوم النحر " فإن أخره إلى ما بعده وطاف جاز ، لأنه أتى به بعد دخول الوقت ) أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل