[ ص: 241 ] قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن كان مكة فعل ما ذكرناه في الدخول للحج . فإذا دخل محرما بالعمرة وحدها وأراد دخول مكة طاف وسعى وحلق ، وذلك جميع أفعال العمرة والدليل عليه ما روت رضي الله عنها قالت { عائشة بالبيت وبين الصفا والمروة ، وأما من أهل بالحج والعمرة فلم يحلوا إلى يوم النحر } وإن كان قارنا بين الحج والعمرة فعل ما يفعله المفرد بالحج ، فيقتصر على طواف واحد وسعي واحد ، والدليل عليه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم : قال { خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بالحج ، ومنا من أهل بالعمرة ، ومنا من أهل بالحج والعمرة ، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج ، فأما من أهل بالعمرة فأحلوا حين طافوا } ) . من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد ، ولأنه يدخل فيهما بتلبية واحدة ، ويخرج منهما بحلق واحد . فوجب أن يطوف لهما طوافا واحدا ، ويسعى لهما سعيا واحدا كالمفرد بالحج