قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( ثم يغسل رجليه وهو فرض لما روى رضي الله عنه قال : { جابر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأنا أن نغسل أرجلنا } ) .
لَمْ يَبْقَ إلَّا أَسِيرٌ غَيْرُ مُنْفَلِتِ وَمُوثَقٍ فِي عِقَالِ الْأَسْرِ مَكْبُولُ
فَخَفَضَ مُوثَقًا مُجَاوِرَتُهُ " مُنْفَلِتٍ " وَهُوَ مَرْفُوعٌ مَعْطُوفٌ عَلَى أَسِيرٍ . [ ص: 450 ] فَإِنْ قَالُوا : الْإِتْبَاعُ إنَّمَا يَكُونُ فِيمَا لَا لَبْسَ فِيهِ ، وَهَذَا فِيهِ لَبْسٌ قُلْنَا : لَا لَبْسَ هُنَا لِأَنَّهُ حُدِّدَ بِالْكَعْبَيْنِ وَالْمَسْحُ لَا يَكُونُ إلَى الْكَعْبَيْنِ بِالِاتِّفَاقِ . وَالْجَوَابُ الثَّانِي : أَنَّ قِرَاءَتَيْ الْجَرِّ وَالنَّصْبِ يَتَعَادَلَانِ ، وَالسُّنَّةُ بَيَّنَتْ وَرَجَّحَتْ الْغَسْلَ فَتَعَيَّنَ . الثَّالِثُ : ذَكَرَهُ جَمَاعَاتٌ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْهُمْ الشَّيْخُ nindex.php?page=showalam&ids=11976أَبُو حَامِدٍ وَالدَّارِمِيُّ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالْقَاضِي nindex.php?page=showalam&ids=11872أَبُو الطَّيِّبِ وَآخَرُونَ ، وَنَقَلَهُ أَبُو حَامِدٍ فِي بَابِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّ الْجَرَّ مَحْمُولٌ عَلَى مَسْحِ الْخُفِّ ، وَالنَّصْبَ عَلَى الْغَسْلِ إذَا لَمْ يَكُنْ خُفٌّ .لم يبق إلا أسير غير منفلت وموثق في عقال الأسر مكبول
فخفض موثقا مجاورته " منفلت " وهو مرفوع معطوف على أسير . [ ص: 450 ] فإن قالوا : الإتباع إنما يكون فيما لا لبس فيه ، وهذا فيه لبس قلنا : لا لبس هنا لأنه حدد بالكعبين والمسح لا يكون إلى الكعبين بالاتفاق . والجواب الثاني : أن قراءتي الجر والنصب يتعادلان ، والسنة بينت ورجحت الغسل فتعين . الثالث : ذكره جماعات من أصحابنا منهم الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والدارمي والماوردي والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب وآخرون ، ونقله أبو حامد في باب المسح على الخف عن الأصحاب أن الجر محمول على مسح الخف ، والنصب على الغسل إذا لم يكن خف .