قال المصنف رحمه الله تعالى ( إذا مثل أن يشترط أنه إذا مرض تحلل ، أو إذا ضاعت نفقته تحلل . ففيه طريقان ( أحدهما ) أنه على قولين ( أحدهما ) لا يثبت الشرط ، لأنه عبادة لا يجوز الخروج منها بغير عذر ، فلم يجز الخروج منها بالشرط كالصلاة المفروضة ( والثاني ) أنه يثبت الشرط ، لما روى أحرم وشرط التحلل لغرض صحيح { ابن عباس قالت : يا رسول الله إني امرأة ثقيلة . وإني أريد الحج ، فكيف تأمرني أن أهل قال أهلي واشترطي [ ص: 317 ] أن محلي حيث حبستني ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب } فدل على جواز الشرط ( ومنهم ) من قال : يصح الشرط قولا واحدا لأنه علق أحد القولين على صحة حديث أن ضباعة [ وقد صح حديث ضباعة ] فعلى هذا إذا شرط أنه إذا مرض تحلل لم يتحلل إلا بالهدي . وإن شرط أنه إذا مرض صار حلالا فمرض ، صار حلالا . ومن أصحابنا من قال : لا يتحلل إلا بالهدي ، لأن مطلق كلام الأمي يحمل على ما تقرر في الشرع ، والذي تقرر في الشرع أنه لا يتحلل إلا بالهدي ، فأما شرط أنه يخرج منه إذا شاء أو يجامع فيه إذا شاء ، فلا يجوز له ، لأنه خروج من غير عذر ، فلم يصح شرطه ) .