قال المصنف رحمه الله تعالى ( ومن دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي  فالمستحب أن لا يحلق شعره ولا يقلم أظفاره حتى يضحي ، لما روت  أم سلمة  أن النبي صلى الله عليه وسلم { من كان عنده ذبح يريد أن يذبحه فرأى هلال ذي الحجة فلا يمس من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي   } ولا يجب عليه ذلك لأنه ليس بمحرم فلا يحرم عليه حلق الشعر وتقليم الأظفار ) . 
     	
		
				
						
						
