قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويجب بالنذر جميع الطاعات المستحبة ، لما روت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { عائشة فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه من نذر أن يطيع الله } وأما المعاصي كالقتل والزنا ، وصوم يوم العيد ، وأيام الحيض ، والتصدق بما لا يملكه ، فلا يصح نذره ، لما روى رضي الله عنه أن النبي قال { عمران بن الحصين } ولا يلزمه بنذرها كفارة ، وقال لا نذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملكه ابن آدم الربيع : إذا نذرت المرأة صوم أيام الحيض وجب عليها كفارة يمين ، ولعله خرج ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم { } والمذهب الأول ، والحديث متأول . كفارة النذر كفارة يمين
( وأما ) المباحات كالأكل والشرب فلا تلزم بالنذر ، لما روي { أبو إسرائيل نذر أن يقف ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ، فقال مروه فليقعد وليستظل ، وليتكلم ، ويتم صومه } ) . أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل قائم في الشمس لا يستظل فسأل عنه فقيل : هذا
[ ص: 438 ]