قال المصنف رحمه الله تعالى " إذا لزمه أن يتصدق بالجميع ، لقوله صلى الله عليه وسلم { نذر أن يتصدق بماله } وإن نذر أن يعتق رقبة ففيه وجهان ( أحدهما ) يجزئه ما يقع عليه الاسم اعتبارا بلفظه ( والثاني ) لا يجزئه إلا ما يجزئ في الكفارة [ ص: 450 ] لأن الرقبة التي يجب عتقها بالشرع ما يجب بالكفارة فحمل النذر عليه وإن نذر أن يعتق رقبة بعينها لزمه أن يعتقها ، ولا يزول ملكه عنها حتى يعتقها ، فإن أراد بيعها أو إبدالها بغيرها لم يجز ; لأنه تعين للقربة فلا يملك بيعه كالوقف ، وإن تلف أو أتلفه لم يلزمه بدله ; لأن الحق للعبد فسقط بموته ، وإن أتلفه أجنبي وجبت القيمة للمولى ولا يلزمه صرفها في عبد آخر لما ذكرناه . من نذر أن يطيع الله فليطعه