قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن لزمه ركعتان في أظهر القولين ; لأن أقل صلاة واجبة في الشرع ركعتان ، فحمل النذر عليه ، وتلزمه ركعة في القول الآخر ، ; لأن الركعة صلاة في الشرع وهي الوتر فلزمه ذلك ، وإن نذر الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة ، وهي نذر صلاة المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى ، جاز له أن يصلي في غيره ، ; لأن ما سوى المساجد الثلاثة في الحرمة والفضيلة واحد ، فلم يتعين بالنذر ، وإن نذر الصلاة في المسجد الحرام لزمه فعلها فيه ; لأنه يختص [ ص: 465 ] بالنذر ، والصلاة فيه أفضل من الصلاة في غيره ، والدليل عليه ما روى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { عبد الله بن الزبير المسجد الحرام ، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي هذا } فلا يجوز أن يسقط ما نذره بالصلاة في غيره . وإن نذر الصلاة في صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد المدينة أو المسجد الأقصى ففيه قولان : ( أحدهما ) يلزمه ; لأنه ورد الشرع فيه بشد الرحال إليه فأشبه المسجد الحرام ( والثاني ) لا يلزمه ; لأنه لا يجب قصده بالنسك فلا تتعين الصلاة فيه بالنذر كسائر المساجد . فإن قلنا يلزمه فصلى في المسجد الحرام أجزأه عن النذر ; لأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل فسقط به فرض النذر ، وإن نذر أن يصلي في المسجد الأقصى فصلى في مسجد المدينة أجزأه ، لما روى جابر رضي الله عنه أن رجلا قال { مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين ، فقال : صل ههنا ، فأعاد عليه فقال : صل ههنا ثم أعاد عليه فقال : شأنك } ولأن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك بيت المقدس ، فسقط به فرض النذر ) .
[ ص: 472 ]