قال المصنف رحمه الله تعالى ( لم يلزمه قضاء أثانين رمضان لأنه يعلم أن رمضان لا بد فيه من الأثانين فلا يدخل في النذر فلم يجب قضاؤها ، وفيما يوافق منها أيام العيد قولان ( أحدهما ) لا يجب وهو قول وإن نذر أن يصوم في كل اثنين قياسا على ما يوافق رمضان ( والثاني ) يجب لأنه نذر ما يجوز أن لا يوافق أيام العيد ، فإذا وافق لزمه القضاء ، وإن المزني بدأ بصوم الشهرين ثم يقضي صوم الأثانين لأنه إذا بدأ بصوم الشهرين يمكنه بعد الفراغ من الشهرين أن يقضي صوم الأثانين ، وإذا بدأ بصوم الأثانين لم يمكنه أن يقضي صوم الشهرين فكان الجمع بينهما أولى ، فإذا فرغ من صوم الشهرين لزمه قضاء صوم الأثانين لأنه أمكنه صيامهما وإنما تركه لعارض فلزمه القضاء كما لو تركه لمرض . لزمه صوم الأثانين بالنذر ثم لزمه صوم شهرين متتابعين في كفارة بدأ بصوم الشهرين ثم يقضي صوم الأثانين كما قلنا فيما تقدم ، ومن أصحابنا من قال : لا يجب القضاء لأنه استحق صيامه عن الكفارة فلا يدخل في النذر . والمذهب أنه يلزمه لأنه كان يمكنه صومه عن النذر فإذا صامه عن غيره لزمه القضاء ) . وإن وجب عليه صوم الشهرين ثم نذر صوم الأثانين
[ ص: 480 ]