قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن بيت الله الحرام فمشى لزمه دم لأنه ترفه بترك مؤنة المركوب ، وإن نذر أن يركب إلى بيت الله تعالى لا حاجا ولا معتمرا ففيه وجهان ( أحدهما ) لا ينعقد نذره ، لأن المشي في غير نسك ليس بقربة فلم ينعقد كالمشي إلى غير البيت ( والثاني ) ينعقد نذره ويلزمه المشي بحج أو عمرة ، لأنه بنذر المشي لزمه المشي بنسك ثم رام إسقاطه فلم يسقط ) . نذر المشي إلى