قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن ، فالمذهب أنه يلزمه لأن البيت المطلق نذر المشي إلى بيت الله تعالى ، ولم يقل الحرام ولا نواه بيت الله الحرام فحمل مطلق النذر عليه ، ومن أصحابنا من قال : لا يلزمه لأن البيت يقع على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد ، فلا يجوز حمله على البيت الحرام ، الحرم لزمه المشي بحج أو عمرة لأن قصده لا يجوز من غير إحرام فكان إيجابه إيجابا للإحرام ، وإن فإن نذر المشي إلى بقعة من عرفات لم يلزمه ، لأنه يجوز قصده من غير إحرام فلم يكن في نذره المشي إليه أكثر من إيجاب المشي ، وذلك ليس بقربة فلم يلزمه . وإن نذر المشي إلى المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى لم يلزمه ، لما روى نذر المشي إلى مسجد غير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أبو سعيد الخدري المسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ، ومسجدي [ ص: 497 ] هذا } وإن لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الأقصى أو مسجد المدينة ففيه قولان ، قال في نذر المشي إلى البويطي : يلزمه لأنه مسجد ورد الشرع بشد الرحال إليه فلزمه المشي إليه بالنذر كالمسجد الحرام ، وقال في الأم : لا يلزمه لأنه مسجد لا يجب قصده بالنسك فلم يجب المشي إليه بالنذر كسائر المساجد ) .