قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن نظرت - فإن تمكن من أدائه فلم يحج - صار ذلك دينا في ذمته ، كما قلنا في حجة الإسلام ، وإن لم يتمكن من أدائه في [ ص: 498 ] هذه السنة سقط عنه ، فإن قدر بعد ذلك لم يجب ، لأن النذر اختص بتلك السنة فلا يجب في سنة أخرى إلا بنذر آخر والله أعلم ) . نذر أن يحج في هذه السنة