قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وإن اغتسل وهو محدث من غير ترتيب ونوى الغسل  ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه يجزئه لأنه إذا جاز ذلك عن الحدث الأعلى فلأن يجوز عن الحدث الأدنى أولى ( والثاني ) : لا يجزئه وهو الأصح لأنه يسقط ترتيبا واجبا بفعل ما ليس بواجب ) . 
     	
		 [ ص: 475 ] 
				
						
						
