قال المصنف - رحمه الله تعالى - . ( فأما ) النجس فلا يؤكل لقوله تعالى : { وأما غير الحيوان فضربان طاهر ونجس ويحرم عليهم الخبائث } والنجس خبيث ، وروي { } فلو حل أكله لم يأمر بإراقته ( وأما ) الطاهر فضربان ( ضرب ) يضر ( وضرب ) لا يضر ، فما يضر لا يحل أكله كالسم والزجاج والتراب والحجر ، والدليل عليه قوله تعالى : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفأرة تقع في السمن إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فأريقوه ولا تقتلوا أنفسكم } وقوله تعالى : { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } وأكل هذه الأشياء تهلكة فوجب أن لا يحل ، ، والدليل عليه قوله تعالى : { وما لا يضر يحل أكله كالفواكه والحبوب قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق }
[ ص: 38 ]