قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( ( أحدهما ) من حين العقد ، لأنها مدة ملحقة بالعقد ، فاعتبر ابتداؤها من حين العقد كالأجل ولأنه لو اعتبر من حين التفرق صار أول مدة الخيار مجهولا ، لأنه لا يعلم متى يفترقان ( والثاني ) أنه يعتبر من حين التفرق لأن ما قبل التفرق الخيار ثابت فيه بالشرع ، فلا يثبت فيه بشرط الخيار ( فإن قلنا ) إن ابتداءه من حين العقد فشرط أن يكون من حين التفرق بطل ، لأن وقت الخيار مجهول ، ولأنه يزيد الخيار على ثلاثة أيام ( وإن قلنا ) : إن ابتداءه من حين التفرق فشرط أن يكون من حين العقد ففيه وجهان ( أحدهما ) يصح ، لأن ابتداء الوقت معلوم ( والثاني ) لا يصح ، لأنه شرط ينافي موجب العقد فأبطله ) . وإذا شرط الخيار في البيع ففي ابتداء مدته وجهان