[ ص: 240 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( فإن كالعتق والوطء والهبة والبيع وما أشبهها - نظرت ، فإن كان ذلك من البائع - كان ذلك اختيارا للفسخ . لأنه تصرف يفتقر إلى الملك فجعل اختيارا للفسخ والرد إلى الملك ، وإن كان ذلك من المشتري ففيه وجهان ( قال ) تصرف في المبيع تصرفا يفتقر إلى الملك : إن كان ذلك عتقا كان اختيارا للإمضاء ، وإن كان غيره لم يكن ذلك اختيارا ، لأن العتق لو وجد قبل العلم بالعيب منع الرد فأسقط خيار المجلس ، وخيار الشرط وما سواه لو وجد قبل العلم بالعيب لم يمنع الرد بالعيب ، فلم يسقط خيار المجلس وخيار الشرط ، ( وقال ) أبو إسحاق : الجميع اختيار للإمضاء ، وهو الصحيح لأن الجميع يفتقر إلى الملك ، فكان الجميع اختيارا للملك ، ولأن في حق البائع الجميع واحد فكذلك في حق المشتري . فإن وطئها المشتري بحضرة البائع وهو ساكت ، فهل ينقطع خيار البائع بذلك ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) ينقطع لأنه أمكنه أن يمنعه ، فإذا سكت كان ذلك رضاء بالبيع ( والثاني ) لا ينقطع لأنه سكوت عن التصرف في ملكه ، فلا يسقط عليه حكم التصرف ، كما لو رأى رجلا يخرق ثوبه ، فسكت عنه ، والله أعلم ) أبو سعيد الإصطخري