قال المصنف    - رحمه الله تعالى - ( ويجوز بيع ما سوى ذلك من الأعيان المنتفع بها من المأكول والمشروب والملبوس والمشموم وما ينتفع به من الحيوان بالركوب والأكل والدر والنسل والصيد والصوف ، وما يقتنيه الناس من العبيد والجواري والأراضي والعقار    . لاتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار على بيعها من غير إنكار ، ولا فرق فيها بين ما كان في الحرم من الدور وغيره ، لما روي أن  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه " أمر نافع بن عبد الحارث  أن يشتري دارا بمكة  للسجن من  صفوان بن أمية  فاشتراها بأربعة آلاف درهم " ولأنه أرض حية لم يرد عليها صدقة مؤبدة فجاز بيعها كغير الحرم    ) . 
     	
		
				
						
						
