قال المصنف  رحمه الله تعالى ( واختلف أصحابنا في بيع النحل  في الكندوج فقال أبو العباس    : يجوز بيعه لأنه يعرف مقداره حال دخوله وخروجه ، ومن أصحابنا من قال : لا يجوز ، وهو قول  أبي حامد الإسفراييني  لأنه قد يكون في الكندوج ما لا يخرج ، وإن اجتمع فرخه في موضع ، وشوهد جميعه جاز بيعه لأنه معلوم مقدور على تسليمه ، فجاز بيعه ) . 
     	
		
				
						
						
