قال المصنف رحمه الله تعالى ( ولا يجوز ذلك في غسل الجنابة لما روى صفوان بن عسال المرادي ' رضي الله عنه قال : { إلا من جنابة ، لكن من غائط أو بول أو نوم ثم نحدث بعد ذلك وضوءا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن } ولأن غسل الجنابة يندر فلا تدعو الحاجة فيه إلى المسح على الخف فلم يجز ) .