قال المصنف رحمه الله تعالى ( ؟ فيه قولان قال في القديم : غير مؤقت لما روى وهل هو مؤقت أم لا أبي بن عمارة رضي الله عنه قال : { } [ ص: 506 ] وروي : " وما بدا لك " وروي : " حتى بلغ سبعا قال : نعم وما بدا لك " ولأنه مسح بالماء فلم يتوقت كالمسح على الجبائر ، ورجع عنه قبل أن يخرج إلى قلت يا رسول الله أمسح على الخف ؟ قال : نعم ، قلت : يوما ؟ قال : ويومين ، قلت : وثلاثة ؟ قال : نعم وما شئت مصر ، وقال : يمسح المقيم يوما وليلة ، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن لما روى رضي الله عنه : { علي } ولأن الحاجة لا تدعو إلى أكثر من ذلك فلم تجز الزيادة عليه ) . أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة