الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( فإن تخرقت الظهارة - فإن كانت البطانة صفيقة - جاز المسح عليه ، وإن كانت تشف لم يجز لأنه كالمكشوف ) .

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) الظهارة والبطانة بكسر أولهما ، وقوله تشف بفتح التاء وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء ، ومعناه رقيقة ، والصفيقة القوية المتينة ، قال الشافعي رضي الله عنه : إذا تخرقت الظهارة وبقيت البطانة جاز المسح [ ص: 525 ] عليها ، هذا نصه . قال جمهور الأصحاب مراده وإذا كانت البطانة صفيقة يمكن متابعة المشي عليها ، فإن كانت رقيقة لا يمكن متابعة المشي عليها لم يجز ، هكذا قطع به المصنف والأصحاب في الطرق ، حكى الروياني والرافعي رحمهما الله وجها غريبا ضعيفا أنه يجوز وإن كانت البطانة رقيقة كما لو كان الخف طاقا واحدا فتشقق ظاهره ولم ينفذ يجوز المسح بخلاف اللفافة لأنها مفردة . قال الروياني : قال الشافعي : وكل شيء ألصق بالخف فهو منه ، قال الرافعي : وعلى ما ذكرناه في تخرق الظهارة دون البطانة يقاس ما إذا تخرق من الظهارة موضع ومن البطانة موضع لا يحاذيه ، وقطع الغزالي في هذه الصورة بالجواز ، قال القاضي أبو الطيب : ولو تخرق الخف وتحته جورب يستر محل الفرض لم يجز المسح بخلاف البطانة ; لأن الجورب منفصل عن الخف ، والبطانة متصلة به ، ولهذا يتبع البطانة الخف في البيع ولا يتبعه الجورب . والله أعلم .




                                      الخدمات العلمية