قال المصنف  رحمه الله تعالى : ( ولا يباع منه ما نزع نواه بما لم ينزع نواه ; لأن أحدهما على هيئة الادخار والآخر على غير هيئة الادخار ، ويتفاضلان حال الادخار ، فلم يجز بيع أحدهما بالآخر كالرطب بالتمر ، وهل يجوز بيع ما نزع نواه بعضه ببعض ؟  فيه وجهان : ( أحدهما ) يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم : { لا تبيعوا التمر بالتمر إلا سواء بسواء .   } ( والثاني ) لا يجوز ; لأنه يتجافى في المكيال فلا يتحقق فيه التساوي ، ولأنه يجهل تساويهما في حال الكمال والادخار ، فأشبه بيع التمر بالتمر جزافا ) . 
     	
		
				
						
						
